الشيخ الطوسي
319
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإلحاقهم باليهود والنصارى يحتاج إلى دليل . مسألة 94 : لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية ، حرا كان أو عبدا . وبه قال في الصحابة : عمر ، وابن مسعود . وفي التابعين الحسن البصري ، ومجاهد ، والزهري . وفي الفقهاء مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية ( 2 ) . دليلنا : أنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منها ( 3 ) ، فمن قال بذلك قال بهذه المسألة ، ولم يفصل ( 4 ) . وأيضا قوله تعالى : " فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " ( 5 ) أباح نكاح الأمة بثلاث شرائط : عدم الطول ، وخوف العنت ، وأن تكون مسلمة . فمن لم يعتبر ذلك فقد ترك الآية .
--> ( 1 ) الأم 5 : 9 ، ومختصر المزني : 170 ، والمدونة الكبرى 2 : 306 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 162 ، والنتف 1 : 260 ، والمبسوط 5 : 110 ، والمحلى 9 : 445 ، والمغني لابن قدامة 7 : 508 ، والشرح الكبير 7 : 512 ، والسراج الوهاج : 375 و 376 ، ومغني المحتاج 3 : 185 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 140 ، وشرح فتح القدير 2 : 376 ، وتبيين الحقائق 2 : 111 ، وفتح المعين : 108 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 376 ، والهداية 2 : 376 ، والمجموع 16 : 238 و 239 ، والميزان الكبرى 2 : 114 . ( 2 ) المبسوط 5 : 110 ، والنتف 1 : 260 ، والهداية 2 : 376 ، والفتاوي الهندية 1 : 281 ، وشرح فتح القدير 2 : 376 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 376 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 162 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 140 ، والمغني لابن قدامة 7 : 508 ، والشرح الكبير 7 : 512 ، وتبيين الحقائق 2 : 111 ، والمجموع 16 : 238 ، والميزان الكبرى 2 : 114 . ( 3 ) تقدم الحديث في ذلك في المسألة 84 من هذا الكتاب فلا حظ . ( 4 ) قال بذلك الشيخ المفيد في المقنعة : 76 ، وابن البراج في المهذب 2 : 187 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : 117 كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة 84 . ( 5 ) النساء : 25 .